محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

255

الإنجاد في أبواب الجهاد

واحتج الشافعي في ذلك بحديثٍ رواه مسنداً عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقِّها سأله الله عن قتلها » ، قيل : يا رسول الله ، وما حَقُّها ؟ قال : « أن يذبحها فيأكلها ، ولا يقطع رأسها فيرمي به » ( 1 ) .

--> = وأخرجه البخاري في « صحيحه » في كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد ( باب ما يكره من المُثلة والمصبورة والمُجَثَّمة ) ( رقم 5513 ) . و « صبر البهائم » : حَبْسها حتى تموت . ( 1 ) أخرجه الشافعي في « الأم » ( 4 ، 274 و 7 / 375 ) ، وفي « مسنده » ( 2 / 363 رقم 599 - شفاء العيّ ) - ومن طريقه البغوي في « شرح السنة » ( 11 / 225 رقم 2787 ) - أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، به . وهذا إسناد ضعيف . فصهيب مولى عبد الله بن عامر ، وهو الحذّاء المكّيّ ، وكنيته أبو موسى . قال الحافظ في « التقريب » : « مقبول » . قلت : أي إذا توبع - ولم يتابع - وإلا فليِّن الحديث . ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار ، وذكره ابن حبَّان في « الثقات » ، وقال ابن القطان : لا يُعرف ، وفرق أبو حاتم بينه وبين أبي موسى الحذاء الذي روى عن عبد الله بن عمرو - أيضاً - ، وعنه حبيب بن أبي ثابت ، وقال فيه في « الجرح والتعديل » ( 9 / 438 ) : لا يُعرف ولا يُسمَّى . وأوردهما في ترجمتين منفصلتين : البخاري في « التاريخ الكبير » ( 4 / 316 و 9 / 69 ) ، وابن حبان في « الثقات » ( 4 / 381 و 5 / 584 ) ، وكأنهما يشيران - أيضاً - إلى التفرقة بينهما ، وذكره المِزِّي في كنى « التهذيب » ، وقال في الثاني : يحتمل أن يكون هو والذي قبله واحداً ، وتابعه ابن حجر في « تهذيب التهذيب » و « التقريب » ، والذهبي في « الكاشف » ، لكنه - أي الذهبي - جزم بأنهما واحد في « الميزان » ، وقال : ويكون صدوقاً ! قلنا : وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه أحمد ( 2 / 166 ، 197 ) ، وأسد بن موسى في « الزهد » ( رقم 104 ) ، والفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 2 / 208 ) من طريق حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه الطيالسي ( 2279 ) - ومن طريقه البيهقي في « الشعب » ( 11075 ) ، وفي « السنن » ( 9 / 279 ) - ، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد ، قال الطيالسي : وحديث ابن عيينة أتم . وأخرجه الحميدي ( 587 ) ، والدارمي ( 2 / 84 ) - دون قوله : « ولا يقطع رأسها . . . » - ، وعبد الرزاق ( 8414 ) ، والنسائي في « المجتبى » ( 7 / 206 - 207 ، 239 ) ، والفسوي ( 20 / 208 ، 703 ) ، والحاكم ( 4 / 233 ) ، والبيهقي في « السنن » ( 9 / 86 ) ، وفي « معرفة السنن والآثار » ( 13 / 242 ) ، والبغوي =